أحكام الحضانة بعد الطلاق في السعودية وفقًا لنظام الأحوال الشخصية

أحكام الحضانة بعد الطلاق في السعودية وفقًا لنظام الأحوال الشخصية
الحضانة بعد الطلاق في السعودية

أحكَام الحضانة بعد الطلاق في السعودية الواردة بنظَام الأحوال الشخصيَة ، وهي إحدى أبرز القوانين الصادرة عن وزارة العدل بالمملكة، والتي بيانًا لحقوق كلا الوالدين في حضانة الأبناء بعد انفصالهم، وفي الآتي يوضح موقع المرجع السعودي تفاصيّل نظام الحضانة الجديد في المملكة العربية السعوديَة.

أحكام الحضانة بعد الطلاق في السعودية

حَدد نظَام الحضَانة الجديد مجموعة من الأحكام المتعلقة بحضَانة الأبناء بعد وقوع الطلاق بين الزوجيّن، والتي يُمكن سرّد أبرزها في الآتي: [1]

أولوية الحضانة بعد الطلاق بين الزوجين

تدوم مسؤولية حضانة الأبناء على كلا الزوجيّن باستمرار الحياة الزوجيّة بينهما، ولكن حال وقوع الفرقة بالطلاق فتكون أولوية الحضانة للأم، ثم يكون الأحق بها وفقًا للترتيب الآتي: الأب، ثم أم الأم، ثم أم الأب، ويكون للمحكمة أن تُقرر ذلك أو خلافه وفقًا لما يُحقق مصلحة المحضون، وفي حالة عدم وجود الوالديّن، ولم يُقبل الحضانة أحد مستحقيها، فإن للمحكمة اختيار من تراه صالحًا من أقارب المحضون أو إحدى الجهات المؤهلة لذلك.

شروط حضانة الأبناء بعد الطلاق

حدد نظام الأحوال الشخصية شرَوط استحقاق حضَانة الأبناء بعد الانفصال بين الزوجين على النحو الآتي:

  • أن يكون الحاضن مُسلم الديانة، فلا يُمكن منح حضانة الأبناء لشخص غير مُسلم.
  • أن يكون الحاضن راشدًا عاقلًا، لديه القدرة على تحمل المسؤولية تجاه الأطفال وأداء كافة واجباته نحوهم.
  • كمال الأهليّة، ويُقصد بها تمام العقل والقدرة على وَزن الأمور، فلا يجوز منح حضَانة الأبناء لشخص غير سويّ عقليًا أو مجنون، أو غير قادر نفسيًا على الاعتناء بالأبناء.
  • القدرة اللازمة على رعاية الأبناء، ويُقصد بذلك القدرة العقلية، والنفسيّة، والصحية والمادية.
  • الأمانة والخُلق الحسن، فمن يؤتمن على الأبناء لا يُمكن أن يكون خائن للأمانة أو ذو أخلاق سيئة.
  • السلامة من الأمراض الخطيرة والمعدية، وذلك حفاظًا على صحة الأبناء.
  • إذا كانت الحاضنة امرأة، فيجب ألا تكون متزوجة من رجل أجنبيّ عن المحضون، وذلك ما لم تقتض مصلحة المحضون غير ذلك.
  • في حالة كان الحاضن رجلًا، فيجب أن يكون ذا رَحم مِحرم للمحضون إن كان أنثى (لا يجوز لها شرعًا)، وأن يقيم عند الحاضن من يصلح من النساء لحضانة المحضون والاعتناء به وتربيته.

حق الأب في حضانة الأبناء بعد الطلاق

يُمنح الأب الحق في حضَانة الأبناء بعد الطلاق في الحالات التالية:

  • حال زواج الأم الحاضنة من رجل أجنبيّ عن المحضون.
  • حال تجاوز سن الطفل المحضون عاميّن كامليّن، ولم يتقدم أحد للمطالبة بأحقيّة الحضَانة فإنها تكون إلزاميّة للأب (إن وجد).
  • حال أتم الطفل المحضون الخامسة عشر عامًا، فإن له أحقية اختيار العيش مع الأب أو الأم.
  • حال منع الأم زوجها السابق (الأب) من رؤية أبناءه لثلاثة مرات متتالية، فإنه في هذه الحالة تسقط عنها الحضَانة قانونا وتعود للأب.
  • حال تم إثبات معاناة الأم من أمراض جسدية أو نفسية أو عقلية تمنعها من أداء الرعاية التامة لأطفالها.
  • حال إثبات عدم قدرة الأم المادية على الاعتناء بأطفالها وتوفير المأكل والملبس وأوجه الرعاية الصحية اللازمة.

الحق في رؤية الأبناء بعد الطلاق

تمنح المادة رقم 134 من نظام الأحوال الشخصية الوالدين الحق في رؤية الأبناء بعد الطلاق، وذلك وفقًا للآتي:

  • حال كان المحضون في حضانة أحد الوالدين، فإنه للوالد الآخر زيارته ورؤيته واستصحابه معه وفقًا لما يتقف عليه الطرفيّن معًا، وحال اختلافهما حول الأمر فإن المحكمة هي الجهة المنوطة بتحديد عدد مرات الرؤية ومواعيدها وما إلى ذلك.
  • في حالة كان أحد والديّ المحضون غائبًا أو متوفيًا، فإن المحكمة تختص بتعيين مستحق للزيارة من أقاربه، وذلك وفقًا لما تقتضيه مصلحة المحضون.
  • في حالة كان المحضون مقيمًا لدى غير والديّه، فإن المحكمة تختص بتعيين مستحق للزيارة من أقاربه، وذلك وفقًا لما تقتضيه مصلحة المحضون

السفر بالمحضون خارج السعودية

وفقًا لنظام الحضانة الجديد بالمملكة فإن السفر بالأطفال المحضونين إلى الخارج يخضع للأحكام التالية:

  • لا يجوز للحاضن (الأب أو الأم) السفر بالطفل المحضون إلى خارج المملكة العربية السعودية لمدة تزيد عن تسعين يومًا (ثلاثة شهور متصلة أو منفصلة) في العام الواحد إلا بعد الحصول على موافقة الطرف الآخر، أو موافقة الوليّ في حالة وفاة الأب.
  • لا يجوز للحاضن من غير الوالديّن السفر بالطفل المحضون إلى خارج المملكة العربية السعودية لمدة تزيد عن تسعين يومًا (ثلاثة شهور متصلة أو منفصلة) في العام الواحد إلا بعد الحصول على موافقة الوالدين أو أحدهما في حالة وفاة الآخر، أو الحصول على موافقة الوليّ على النفس في حال وفاة الوالدين.

سقوط الحق في حضانة  الأبناء بعد الطلاق

يُدرج في الآتي حالات سقوط الحق في الحضانة للأبناء عن الأم والأب:

  • حال وصول الطفل المحضون إلى سن الرشد القانوني (ثمانية عشر عامًا) فإنه تسقط حضانته تلقائيًا.
  • حال وصول الطفل المحضون إلى السن القانوني (خمسة عشر عامًا) فإن له حق اختيار العيش مع أحد الوالدين.
  • حال ثبوت عدم قدرة الحاضنة عن تقديم أوجه الرعاية الصحية والنفسية والمادية اللازمة لمأكل وملبس وتعليم الأبناء.
  • حال عدم توافر أحد شروط الحضانة المحددة بنظام الأحوال الشخصية في المملكة.
  • إن تم إثبات معاناة الحاضن من أحد الأمراض الصحية أو النفسية التي تمنعه من الاعتناء بالأبناء، أو كان الحاضن في حالة صحية غير مستقرة، على أن يتم عرض الحاضن (الأم) في هذه الحالة إلى لجنة طبية مختصة لتقدير مدى أهليتها للحضانة.
  • حال صدور حكم قضائي نهائي في حق الحاضن في أحد القضايا المتعلقة بالشرف أو الأمانة.
  • حال انتقال الحاضن إلى موضع ما بغرض الإقامة بما يكون فيه ضررًا بمصلحة الأبناء.
  • حال السفر خارج المملكة العربية السعودية بالمحضون لمدة تزيد عن ثلاثة شهور دون الحصول على موافقة الطرف الآخر.
  • حال السكوت عن المطالبة بحق حضانة الأبناء لمدة زمنية تزيد عن عام كامل دون وجود مبرر.
  • حال امتناع الأب عن السماح للأب برؤية الأبناء بمعدل ثلاثة مرات متتالية، مع الحصول على تنبيه من القاضي المختص دون وجود مسوغات شرعيّة.

المطالبة بحق حضانة الأبناء بعد سقوطه

يمنح نظام الحضَانة الجَديد الحاضن الذي أُسقطت الحضانة عنه سابقًا الحق في إعادة التقدم بطلب إلى المحكمة المختصة للحصول على الحضَانة مرة أخرى، وذلك إن زال سبب سقوطها عنه.

اقرأ أيضًا:

المراجع

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *